بين أبي حنيفة والمنصور (1)
صفحة 1 من اصل 1
بين أبي حنيفة والمنصور (1)
انتفض أهل الموصل على أبي جعفر المنصور, وقد اشترط المنصور عليهم أنهم ان انتفضوا تحل دماؤهم له, فجمع المنصور الفقهاء وفيهم الامام أبو حنيفة.
فقال: أليس صحيحا أنه عليه السلام قال/"المؤمنون عند شروطهم"؟ وأهل الموصل قد شرطوا ألا يخرجوا عليّ, وقد خرجوا على عاملي وقد حلت دماؤهم.
فقال رجل منهم: يدك مبسوطة عليهم وقولك مقبول فيهم, فان عفوت فأنت أهل العفو وان عاقبت فبما يستحقون.
فقال لأبي حنيفة: ما تقول أنت يا شيخ؟ ألسنا في خلافة نبوة وبيت أمان؟.
فأجاب: انهم شرطوا لك ما لايملكون (وهو استحلال دمائهم) وشرطت عليهم ما ليس لك, لأن دم المسلم لا يحل الا بأحد معان ثلاث*.
فأمرهم المنصور بالقيام فتفرقوا فدعاه وحده.
فقال: يا شيخ, القول ما قلت. انصرف الى بلادك ولا تفت الناس بما هو شين على امامك فتبسط أيدي الخوارج.
*يشير الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الى قوله عليه الصلاة والسلام:" لا يحلّ دم امرىء مسلم الا باحدى ثلاث: الثيّب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". متفق عليه.
(المناقب لابن الجوزي ج2 ص 17).
__________________
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى